قالت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال ما الأسماء المحرمة شرعًا؟» إن هناك عدة معانٍ ينبغي مراعاتها عند التسمي بأيِّ اسمٍ: فتُمنَع الأسماء المختصة بالله تعالى؛ مثل: (الله)، (اللهم)، (الرحيم)، (رحمن)، (المهيمن)، (الجبار)، وتُمنَع الأسماء التي صارت أعلامًا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ مثل: (رسول الله)، و(نبي الله)، و(كليم الله)، و(المسيح عيسى)، وتُمنَع الأسماء الموهمة لنبوة شخصٍ ليس بنبي؛ مثل (هاشم النبي)، والأسماء التي لا معنى لها وفيها إيهام؛ مثل التسمي بعبارة (اللهم صلِّ على)، وتُمنَع الأسماء التي فيها إهانة للطفولة والولد عرفًا؛ مثل: (حمار)، و(خروف)، و(بقرة).
وأوضحت أن هناك عدة معانٍ ينبغي مراعاتها عند التسمي بأيِّ اسمٍ ومنها: أن لا يكون فيه تعبيدٌ لغير الله بمعنى الخضوع والتذلُّل، وذلك تحرُّزًا مِن العبدية بمعنى الطاعة أو الخدمة أو الرق؛ إذ العبد يطلق في اللغة على المخلوق وعلى المملوك؛ فمن الأول: عبد الله، وعبد الرحمن، ومن الثاني: عبد المطلب، ومثله ما درج عليه المسلمون من التسمية بعبد النبي وعبد الرسول، فإن ذلك جائز لا حرج فيه شرعًا، واستعمال العبدية وإضافتها إلى المخلوق بالمعنى الأخير واردٌ في نص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة: فمِن الكتاب قوله تعالى: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ» [النور: 32].
0 تعليقات