قال الدكتور مجدى عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إنه من المقرر شرعًا أن إلقاء السلام على غير القارئ والذاكر سنة على قول جمهور الفقهاء خلافًا للحنفية، مشيراً إلى أنه يُكْرَهُ إلقاءُ السلام على المنشغل بقراءة القرآن والذكر والدعاء والطعام والشراب وينبغي على أيٍّ منهم الرَّدُّ إذا لم تلحقه مشقة ؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.
استند د.عاشور فى فتواه على ما قد نص عليه الفقهاء بأنه على أن ترك السلام على المنشغل بقراءة القرآن أولى ، أما إن سلم عليه أحدٌ : فيصير رد السلام فرضَ عَينٍ لو كان المُلقَى عليه واحدًا ، وقيل يكفيه الرد بالإشارة ، وإن رد باللفظ يستأنف الاستعاذة ثم يكمل القراءة ، واختار الإمام النووي أنه يُسلم عليه ، ويجبُ عليه الرد لفظًا وإن كانوا جماعة ففرض كفاية ، فلو رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين.
وذهب عامة الفقهاء إلى أن السلام على المنشغل بالذكر من دعاءٍ وتدبرٍ فهو كالسلام على المنشغل بقراءة القرآن ، فالأَوْلَى ترك السلام وَرَدُّهُ ، والأظهر كما ذكر الإمام النووي أنه إن كان مستغرقا بالدعاء مجمع القلب عليه فالسلام عليه مكروه ، للمشقة التي تلحقه من الرد ، والتي تقطعه عن الاستغراق بالدعاء .
تابع :أمَّا من كان منشغلًا بالأكل واللقمة في فمه ،فإنْ سلم عليه لم يلزمه الرد حينئذ ، وإن سلم عليه بعد البلع أو قبل وضع اللقمة في فمه فلا يتوجه المنع ويجب عليه الرد .
0 تعليقات