يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وإن استعمل الصابون أو نحوه ، من المنظفات فلا بأس
الواجب في الغسل من الجنابة من الحدث الأكبر تعميم البدن بالماء، ولا يشترط معه الصابون أو غيره من المنظفات، لأن كل من وصف غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، لم يذكروا أنه كان يغتسل من الجنابة بالسدر أو غيره من المنظفات، بل كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بدنه فيعمه بالماء.
وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ .... ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) رواه البخاري (240).
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) رواه مسلم (497)
0 تعليقات