قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحلف الكثير لعقاب الأبناء يعد من يمين اللغو، مبينًا أن الآباء أو الأمهات الذين يحلفون على أبنائهم كثيرًا لا يقصدون فى الغالب اليمين نفسه ولكن مجرد التوكيد فقط لنية العقاب وغيره، فلا كفارة على صاحبه، لعدم قصده الحلف.
وأوضح «شلبى» خلال إجابته عن سؤال: «هل الحلف الكثير لعقاب الأبناء له كفارة؟»، عبر البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»، أن اليمين ينقسم لثلاثةٍ أقسام باعتبار الأثر المترتب عليه، وهى:
- أولا: ً اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي يمين كاذبة يُقصد بها صاحبها الكذب، وهذا النوع من الأيمان يُؤثم صاحبها علي قولها، ولا يجب فيها الكفارة وذلك لِعِظَم شأنها، ولا يُكفِّرها إلا التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى-، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ خلافًا لفقهاء الشافعية الذين أجازوا فيها الكفارة.
-ثانيًا: اليمين المنعقدة: ويُقصد بها اليمين التي يكون فيها عزمٌ على فعل شيءٍ في المستقبل، أو ترك فعله في المستقبل؛ كأن يقول الشخص: والله لأفعلنّ كذا، أو والله لا أفعل كذا، وهو حين يقول اليمين ينوي أن يقوم بذلك، أو أن لا يقوم به، ثم يتبين له بعد حلفه أنّ الخير في ترك ما حلف عليه، أو فعل ما حلف على تركه، فهنا تجب عليه الكفارة فقط.
- ثالثًا: اليمين اللّغو: وهذه اليمين لا يترتب على صاحبها شيءٌ من الإثم، وليس فيها عليه كفارةٌ أيضا؛ فالحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد بها توكيد الشيء، كأن يقول الشخص: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيءٍ يظنّ نفسه صادقًا فيه، ثم يتبيّن له صحة غير الذي حلف عليه؛ فلا شيء عليه لعدم نيّته الكذب.
وتابع أمين الفتوى أن الفقهاء قد اتفقوا على مشروعية اليمين وجوازها بشكل عام، فيجوز للشخص أن يحلف مُطلقًا ما دام صادقًا في حلفه، ويجوز للمدعي (في حالة القضاء والتقاضي) طلب حلف اليمين من المدعى عليه في حالة عجزه عن إثبات دعواه.
0 تعليقات