قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في مسألة تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، فالواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
وأوضحت «الإفتاء » عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: ( هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة ؟)، أن تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
وأضافت أن منهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا بستر القدمين أثناء الصلاة، وأما عن الحنفية فأجازوا كشف القدمين سواء فى الصلاة أو خارجها، وبجواز الصلاة سواء مع ستر القدمين بملابس طويلة أو ارتداء الشراب، وكذلك تجوز الصلاة بدون ستر ولا شئ فيها، منوهة بأن ما يتداوله البعض من روايات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعى عن التى لا تستر قدميها فى الصلاة أنها فى النار فلا صحة لهذا الكلام ولا سند له.
0 تعليقات