وكان سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، في وقت سابق من شخص يقول: هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟.. أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية، قائلة
إن من شروط الزكاة ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23]
وأضافت اللجنة في بيان فتواها، أن الإنفاق على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
0 تعليقات