أكد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحداد، أن الزوج غير ملزم شرعا ولا قانونا بدفع مخالفات مرورية ترتكبها عائلته.
وأضاف الحداد أن الزوج غير ملزم كذلك بدفع تعويض الحوادث التي يرتكبها غيره، وصرح مدير إدارة الإفتاء، في فتوى نشرتها الإمارات اليوم، بأن هذه الأشياء ليست نفقات، وإنما هي جنايات، عمدا كانت أو خطأ، يتحملها المتسبب فيها وحده، سواء كانت الزوجة ذات عمل أو ربة بيت.
وتساءل آباء هل ولي الأمر ملزم بدفع المخالفات المرورية التي يرتكبها الأبناء أو الزوجات، أو تحمل المبالغ المالية المترتبة على الحوادث المرورية التي يرتكبونها، خصوصا إذا كانوا يعملون ولديهم دخل، كما تساءلوا هل هذا الإلزام يدخل ضمن النفقة التي أقرها القانون والشرع، الداعية الدكتور عصام الروبي.
أكد الروبي أن الإسلام وضع قاعدة في قوله- تعالى- "لا يكف الله نفسًا إلا وسعها"، فالإنسان مكلف بأداء ما ما عليه من حقوق وواجبات، فلو انه خالف الإشارة المرورية او اللوائح القانونية الخاصة بالمرور، فعليه ان يتحمل مسؤولية مخالفته.
واضاف الروبي: أما إذا ارتكبت الزوجة تلك المخالفة فلو كانت لديها ذمة مالية خاصة بها فالأصل انها هي التي تتحمل مسؤولية نفسها، وكذلك الابن ان كان بالغا راشدًا وله ذمة مالية خاصة به فهو الذي يتحمل مسؤولية ما ارتكبه، فهذا هو الأساس.
وأضاف الروبي، في تعليق خاص لمصراوي: أما إن لم يكن لديهم هذه الذمة المالية فالزوج من قبيل الإعالة يتحمل، لأنه راع ومسؤول عن رعيته فعليه ان يتحمل تلك المخالفات، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الأنعام،" قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ".
0 تعليقات