أوضحت دار الإفتاء المصرية رأي الشرع في مسألة شراء شقة أو سيارة من البنك، وهل في ذلك شبهة ربا حرام شرعاً.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حاضر وبثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.
ولفتت لجنة الفتوى إلى أن البنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.
0 تعليقات