قالت دار الإفتاء إنه إذا كان المريض الذي يحمل قسطرة البول يخرج منه البول دون تَحَكُّم منه، فهذا يُعفَى من الطهارة؛ سواء في كل الطهارة أو في بعضها، وحكمه في هذه الحالة وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء.
دار الإفتاء: العلاقة الزوجية سامية وعظيمة ووصفت بالميثاق الغليظ
نذرت لله نذرا ولم أستطع الوفاء به.. فماذا أفعل؟ دار الإفتاء ترد
وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها، ويتوضأ للفرض الآخر بدخول وقته. أما إذا كان الشخص يخرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات المحتاجة إليها؛ بخروج شيء من البول.
قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجوز. الصلاة للمريض الذي يركب قسطرة البول.
وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال " ما حكم الصلاة لمن يركب قسطرة البول؟ أنه ينبغي على هذا المريض أن يتوضأ لكل وقت صلاة حتى مع وجود هذه القسطرة ولا حرج عليه بعد ذلك.
وأشار إلى أن سلس البول هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.
0 تعليقات