أكد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أراد أن يمسح على الجورب ( الشراب) فإنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وأجاب «شلبي» عن سؤال «هل يجوز المسح على الجورب فى الشتاء لبرودة الجو ؟»، قائلاً: «إنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوع وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه».
0 تعليقات