الزَّكاةُ هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي المال اللازم إنفاقه في مصارفه الثمانية، وفق شروط محددة، وهي حق معلوم من المال، مقدر بقدر معلوم، يجب على المسلم بشروط حددها أهل العلم، وهي مفروضة بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، فقال تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ).
تقول لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء إنه يجوز للسائل شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحَوْل على ماله الذي بلغ النِّصاب إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سدِّ احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحَوْل التالي إلا وقد أخرجها كلَّها.
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.
0 تعليقات