قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز أن تصلي الضحي أربعا بتشهدين وتسليمة واحدة؛ لجواز التطوع بأربع ركعات بتشهدين وسلام واحد، جاء في الروض المربع: وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى.
وفي حاشية ابن قاسم على الروض المربع: أي لا كراهة: لمجيء النصوص بذلك منها حديث عائشة: يصلي الضحى أربعا، لا يفصل بينهن بسلام.
0 تعليقات