قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأة المكياج وهي غير متوضئة، أو انتقض وضوءها والمكياج على وجهها، وكان من النوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالته حتى يصح الوضوء.
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الوضوء بالميكب وطلاء الأظافر؟»، أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة، أما إذا وضعت المكياج بعد أن توضأت وبقيت محافظة على وضوئها، فتصلي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.
وأشار الى أن طلاء الأظافر مادة لها جرم لذلك من شروط صحة الوضوء والغسل وصول الماء الى بشرة المتوضئ.
0 تعليقات