وبمجرد التعريف اللغوي يتبين أن صلاة التراويح أكثر مِن ثمان ركعات، لأن الترويحة الواحدة بعد أربع ركعات، فلو كانت ترويحتين للزم أن يكون عدد الركعات اثنتي عشرة ركعة، والحقُّ أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح عشرون ركعة مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهو معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة، وهناك قول نُقِل عن المالكية خلاف المشهور أنها ست وثلاثون ركعة، ولم تعرف الأمةُ القولَ بأن صلاة التراويح ثمان ركعات إلا في هذا الزمن، وسبب الوقوع في تلك المخالفة: الفهم الخطأ للسنة النبوية، وعدم القدرة على الجمع بين الأحاديث، وعدم الالتفات إلى الإجماع القولي والفعلي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا.
فاستشهدوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ حيث قالت: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ السيدة عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» متفق عليه.
0 تعليقات