قال بعض أهل العلم إنه يجوز شرعًا بيع وشراء كلاب الصيد والحراسة والدليل على ذلك، ما رواه النسائى: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"، أما اقتناء الكلاب فى المناطق السكنية إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز شرعًا.
وأشار عدد من الفقهاء إلى أن الأصل في موضوع الكلاب لا يجوز البيع أو الشراء بل وحرموا ثمنها واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث.
0 تعليقات