قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز أداء العمرة عن الغير بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟.
جدير بالذكر أن أركان العمرة أربعة، وهي الإحرام والطواف والسعي، والحلق أو التقصير، فالإحرام: يكون الإحرام من الميقات المكاني الذي حدده المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وذلك لمن مر بذلك الميقات أو مر بمحاذاته، وقد ذهب إلى ركنية الإحرام فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، في حين يرى فقهاء الحنفية أن الإحرام شرط من شروط العمرة لا ركنا من أركانها.
الطواف في الكعبة المشرفة سبعة أشواط تامة: يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، وهو ركن باتفاق الفقهاء الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو الركن الوحيد عند الحنفية فلم يعتبروا غيره أركانا للعمرة، فمن اعتمر ولم يطف لم تقبل عمرته، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: «وليطوفوا بالبيت العتيق»إلا أن الحنفية اعتبروا أن ركن الطواف معظمه لا جميعه، فإن طاف المعتمر أربعة أشواط أجزأ ذلك وقبلت عمرته، والتمام سبعة أشواط.
0 تعليقات