قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَكَانَتْ بيعةُ الْحَرْبِ، حِينَ أذِن اللهُ لرسولِه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْقِتَالِ شُرُوطًا سِوَى شرطِه عَلَيْهِمْ فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى، كَانَتْ الْأُولَى عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ أذِنَ لِرَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْحَرْبِ، فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَبَايَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْعَقَبَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى حَرْبِ الأحْمر وَالْأَسْوَدِ، أَخَذَ لِنَفْسِهِ واشترطَ عَلَى الْقَوْمِ لربِّه، وَجَعَلَ لَهُمْ عَلَى الْوَفَاءِ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ.
0 تعليقات