قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.
وأضاف الشيخ محمد سيد سلطان، فى إجابته عن سؤال "هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟، أن العلماء قالوا: "يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال".
وتابع: "يجب أن تضع الزوجة حملها أولا ثم تبدأ فترة العدة، ثم تتزوج برجل آخر، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أما إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها".
0 تعليقات