قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: هذا التصرف يعد صدقة تؤجر عليه ولكن لا يجزئ عن العقيقة ، لأن الأصل في العقيقة إراقة الدم عن الذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة ، وما ينطبق على شروط ذبيحة الأضحية ينطبق على ذبيحة العقيقة من حيث السن والحالة الصحية .
وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة».
وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا».
0 تعليقات