قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يؤدي سنن صلاة «النافلة»، أثناء ركوبه الدابة -السيارة-، ولا يشترط استقبال القبلة.
وأوضح عثمان، إنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام، لكن ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة، وأن يكون ذلك في السفر.
واستشهد بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة» رواه البخاري، وبما روي عن ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فى السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته».
0 تعليقات