أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول فيه صاحبه، ما مقدار كفارة عدم الوفاء بنذرين متتالين؟.
وأجاب عبد السميع، قائلًا: إنه يجوز إذا كانا من جنس واحد؛ كمن نذر إذا نجح ابنه في المرحلة الثانوية أن يخرج عجلًا ونذر مرة أخرى أن يخرج نقودًا؛ فيجوز له إخراجهما معًا.
وأضاف أنه يجوز إخراج كفارة لنذرين معا إذا كانا من جنس واحد، لافتًا إلى أنه إذا تعدد النذر ولم يكونا من جنس واحد؛ لا تخرج الكفارة مرة واحدة، وذلك كمن نذر إخراج كفارة إذا نجح ابنه ومرة أخرى نذر إخراجها إذا دخل كلية الطب مثلا.
0 تعليقات