قالت دار الافتاء اختلف الفقهاء في المقدار المطلوب مسحه من الرأس عند الوضوء ؛ فمنهم من قال كله ، ومنهم من قال بعضه كالربع مثلا ، ومنهم من قال يجزئ ما يطلق عليه مسمى المسح ولو ثلاث شعرات حتى شعرة واحدة من مقدم الرأس .
وشدد: أنه يجوز الأخذ بمذهب من قال بمسح ثلاث شعرات أو شعرة، خاصة للنساء اللاتي يغطين شعورهن، وفي الجو البارد، كما ورد بالسؤال.
ولننتبه أن المعتبر المسح على ما كان في منبت الرأس، ولو كان في مقَدَّم الرأس أو مؤخرة الرأس، وليس المنسدل (النازل) منه، مضيفا: و/الحمد لله على نعمة اختلاف الفقهاء المعتبرين ، للدلالة على مرونة الشريعة وسَعَتها.
0 تعليقات