ورد في حكم سجود التلاوة أنه سُنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فإذا مرَّ الإنسان بآية سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف، أو عن ظهر قلب، أو في الصلاة، أو خارج الصلاة، وأما السُنة المؤكدة فلا تجب ولا يأثم الإنسان بتركها؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة التي في سورة النحل على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخـرى فلم يسجد، ثم قال: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء"، وذلك بحضور الصحابة رضي الله عنهم.
والراجح عند جمهور العلماء أن سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة، فيشترط فيه ما يشترط فيها من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال قبلة، وإليك الأدلة على ذلك من كلام أهل العلم، قال الإمام النووي في المجموع: وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة، وقال ابن قدامة في المغني: «شرطها الطهارة واستقبال القبلة إلى آخر شروط الصلاة، وكذلك الحكم عند المالكية كما صرح به خليل في مختصره وبينه شروحه».
ويمكن القول أن سجود التلاوة هو سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عقب قرآءة الآيات التي تُبيّن مواضع السجود وهي خمس عشرة آية، وهو سُنة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا يترتب على تركها إثم، ولكن الأفضل والأولى فعلها، أي يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، ويؤديها الشخص عند قراءة آية قرآنية فيها سجدة، وفيها يردد دعاء السجدة أو دعاء سجود التلاوة.
0 تعليقات