قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأضاف "علام"، في إجابته عن سؤال: «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعا لأنها من باب القرض الذي جر نفعا (وكل قرض جر نفعا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.
ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.
0 تعليقات