أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، على سؤال أحد المتابعين والذى يقول فيه "أعمل في تجارة في القاهرة ورزقني الله منها بالمال الوفير الذي يبلغ النصاب وزيادة وأنا في الأصل من محافظة أخرى فهل يجوز لي أن أنقل زكاة مالي إلى أهل بلدي في تلك المحافظة؟".
وقالت لجنة الفتوى، أن نقل الزكاة المفروضة إلى بلد أو مكان آخر عند عدم الحاجة إليها في بلد المزكي تعددت فيها آراء الفقهاء:
الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عدم جواز نَقْل الزَّكَاةِ فيما يزيد عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وهي ( 80 كم)، واستدلوا بمَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاذٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَال: لَمْ أَبْعَثْكَ جَابِيًا وَلاَ آخِذَ جِزْيَةٍ ، وَلَكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَأْخُذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ فَتَرُدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَقَال مُعَاذٌ : مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ وَأَنَا أَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنِّي.
الأحناف، وفقًا لمقاصد الشرع في تفعيل الزكاة أن يستثني من عدم جواز النقل ما إذا دعت الحاجة لنقلها من البلد الأصلي كأن ينقلها الْمُزَكِّي إِلَى قَرَابَتِهِ في البلد الآخر، لِمَا فِيه مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَيُقَدَّمُ الأْقْرَبُ فَالأْقْرَبُ، أو يَنْقُلُهَا إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْ أَهْل بَلَدِ المزكي، كطلاب العلم، أَوْ فيما ينفع المسلمين. ( ابن عابدين 2 / 68، 69، وفتح القدير 2 / 28) .
0 تعليقات