قال الدكتور مجدي عاشور في بيانه: حكم إعطاء الزكاة من الأصول للفروع : الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، موضحاً أن الفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا.
وتابع: الإنفاق على الأصول من الفروع وكذلك الإنفاق على الفروع من الأصول واجب، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ.
وأوضح: إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
0 تعليقات