أجابت دار الإفتاء على سؤال أحد المتابعين الذى يقول فيه، ما هي عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الخروج وقت العدة؟
الجواب: عدة المتوفى عنها زوجُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيام هجرية؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
ويجوز لها أن تخرج من بيت زوجها خلال اليوم، مع مراعاة المبيت في بيت الزوجية طول فترة العدَّة.
0 تعليقات