تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من سيدة تقول: امرأة نذرت أن تصوم لله يومَي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟
وفي إجابتها أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين.
واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي).
0 تعليقات