أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود.
واستدل مركز الازهر، بقول ابن قدامة في المغني: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.
وتابع مركز الأزهر: إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه.
قال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية.
وأكد مركز الأزهر، أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
0 تعليقات