تلقى مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الإلكتروني، سؤالًا يقول صاحبه: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟
في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية أن الفقهاء اختلفوا في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام فيما يُجهَرُ به من الصلوات؛ مشيراً إلي أن المالكية والحنابلة قد قالوا إلى أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؛ خلافًا للشافعية.
واستشهدت بقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، ولما روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مالى أنازع القرآن؟»، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي ﷺ.
وأضافت أن جملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا والزهرى والثورى ومالك، وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف والقول الآخر للشافعي، قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام). [المغني لابن قدامة]
وأوضح المركز أن الحنفية قد قالوا بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا؛ قال الإمام ابن الهمام رحمه الله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها). [العناية شرح الهداية]
وأكد الأزهر للفتوى أنه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون قراءة؛ صحت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.
وقراءة المأموم للفاتحة إن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة خروجٌ من الخلاف.
0 تعليقات