نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم شراء البضاعة المسروقة؟ وماذا يفعل البائع لو أراد إبراء ذمته منها؟
في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : السرقة نوع من أنواع الاعتداء بأخذ المال دون وجه حق ، وهي حَرامٌ بالإجماع ، لحديث عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ ، وَحَوْلَه عِصَابَة مِنْ أَصْحَابِهِ: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ... وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَه اللَّه فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْه وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ".
ثانيًا : اتفق الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ ليست من صور انتقال مِلكيَّة المال إلى السارق ، بل قرروا وجوب رد مثل المسروق إن كان مِثليًّا ، ورَدِّ قيمته إن كان قيميًّا، إلى من سُرِق منه؛ سواء كان السارق موسرًا أو معسرًا، لحديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ".
0 تعليقات