ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي عدة المرأة ومقدارها وما هي الأمور الواجبة عليها في هذه العدة؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن العدة نوعان، عدة طلاق وعدة وفاة، فسبب اعتداد المرأة إما أن يكون طلاقها من زوجها أو وفاة زوجها.
وأشار إلى أن العدة تختلف في المدة، فإذا كانت المرأة حاملا لحظة وفاة الزوج أو الطلاق، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وعدة المرأة من الطلاق أربعة أشهر وعشرة أيام.
0 تعليقات