وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.
وأضاف الأزهر، أنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية: - أولاً: أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.، ثانيا: أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة، ثالثاً: أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا، رابعاً: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه، خامساً: أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين، موضحاً: يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.
0 تعليقات