زكاة المال اجب إذا بلغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بشرط أن يكون المال ملكًا تامًا مستقرًا وحال عليه الحول -أي مر عليه عام هجري- سواء كان صاحبه بالغًا أو قاصرًا -لم يبلغ-، رجلًا أم امرأة، فإذا توفرت هذه الشروط يخرج 2.5% من أمواله.
وهنا يتضح لنا أسهل طريقة لمعرفة كيفية إخراج زكاة المال وهي كالآتي: الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو «ربع العشر» وبالأرقام، هو: 2.5% على قيمتك أموالك البالغة النصاب، أو: 25 في الألف، وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية: أن تخرج على كل ألف جنيه من أموالك التي بلغت النصاب: 25 جنيهاً، فإذا كانت عشرة آلاف، فزكاتها: 250 جنيها، يعني المليون جنيه على زكاة 25 ألف جنيه.
0 تعليقات