قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه في حالة وقوع الصائم في أحد محظورات الصيام، فعليه بالإفطار وقضاء هذا اليوم مرة أخرى ولكن بدون كفارة.
وأجاب عبد الحميد الأطرش، لـ" صدى البلد"، عن سؤال: "ما حكم من وقع في أحد محظورات الصوم في يوم التطوع؟"، قائلا: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه".
وأضاف الأطرش: "التطوع عهد من العبد لابد من قضائه، كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربا إلى الله ثم يصوم وعندما يدعوه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم، فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر".
0 تعليقات