قال الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد عثمان، قائلًا "إن هذه يجوز شرعًا، والسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك".
وأشار الى أن الزوج لا يجوز له ان يعطي زوجته من زكاة ماله؛ لكون النفقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج.
0 تعليقات