نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من سائلة تقول : زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه ، واستأذنته في أن أعمل لأساعده لكنه لا يوافق ؛ فما حكم طلب الفُرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة؟
في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلا:
أولًا : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق .
أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
ثانيًا : اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين :
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
0 تعليقات