بينت دار الإفتاء أنه يجب على المرأة الصيام إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصيام قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصيام.
وقالت الإفتاء: إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 137، ط. المكتب الإسلامي): [وإذا انقطع الحيض ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل] اهـ.
وصرح الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صحَّ إن تمَّ لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح.
0 تعليقات