ذكرت دار الإفتاء قد أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحضر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرا في نفسه، وأن يكون قد لبس على طهارة.
0 تعليقات