قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، مبينة أنه جائز عند قليل منهم.
وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم المسح على الجورب الشفاف المثقوب؟»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح فقط على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدا فقط يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة.
واستشهدت الإفتاء فى إجابتها بأن الأصل فى جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مسح على الجوربين والنعلين»، رواه أحمد وأبو داود
0 تعليقات