لماذا حرم الشرع تسعيرة الكلاب والقطط ؟.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، موضحاً أن قضية بيع القطط والكلاب منهي في الشرع عنه.
ولفت جمعة من خلال برنامج “من مصر” على شاشة سي بي سي، إلى أنه ورد نهى عن ثمن الكلب، وثمن السنور"القطط"، فالشرع نهى أن يكونا محل للبيع والشراء، موضحاً أن هناك كلاب غالية جداً فالشافعية أوجدوا لها حل، يقوم على معنى الملكية والبيع والشراء والاختصاص.
وتابع: “نفرض أن الكلب مختص بي وفي حوزتي، وأراد شخص أن يأخذه عنده فأسأله هتدفع كام عن رفع يد الاختصاص عنه فينتقل من اختصاصي وحوزتي إليه، وفي هذه الحالة لا يرد المبلغ المدفوع إذا مات الكلب قبل الاستلام لأنه لا يعد بيعا”.
وأوضح أن الفرق بين البيع ورفع اليد عن الاختصاص أن الأول يحق لك استرجاع المبلغ بينما الأخير فليس من حقك، وفيما يتعلق بتعقيم الكلاب والقطط، قال:"نحن منهيين عن التعذيب، إلا أن التعقيم جائز ويقوم الطبيب البيطري بإجراء عملية جراحية دون تعذيب أو تأذي من خلال البنج فهذا جائز.
0 تعليقات