قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء الحج أو العمرة عن المتوفى بشرط أن يكون المعتمر قد أداها عن نفسه أولًا.
وأوضحت دار الإفتاء، كيفية العمرة، بأن يغتسل المعتمر ويتطهر ثم يرتدي ملابس الإحرام، عقب أداء الصلاة، سواء أكانت صلاة فريضة أو نافلة، ثم يطلق النية بقوْل: «لبيك عمرة عن أبي، أخي.
وأضافت أنه يستحب الإكثار من التلبية من الإحرام وحتى ابتداء الطواف، بلفظ التلبية الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، ثم بعد ذلك يطوف حول الكعبة 7 أشواط بدءًا من الحجر الأسود ثم صلاة ركعتيْ سنة الطواف بمقام إبراهيم؛ ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، وعند الوقوف بالصفا والمروة يقرأ: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ»، ثم بعد ذلك التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير.
0 تعليقات