قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كانت ذاهبة لأداء مناسك الحج وأرادت ان تغطي وجهها فلا مانع فى العموم من ذلك.
وأضاف فخر، فى إجابته أن المطلوب من المرأة الحجاب والنقاب شيء زائد فإذا وضعت شيئا يغطي وجهها فلا مانع من ذلك.
وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، فللمرأة أن تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بالعمرة أو الحج.
وتابع: "إنه لو نزل دم الحيض أثناء طواف الإفاضة، ذهب الفقهاء إلى أنها تتحفظ وتربط شيئا قويا حتى لا يسترسل الدم إلى ساحة بيت الله الحرام، وتدخل وتطوف، وهذا يجزئها إذا ما داهمها موعد السفر وأصبحت لا تستطيع تأجيل موعد الدورة الشهرية.
0 تعليقات