ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل دار الإفتاء أصدرت قرار بأن الرجل لا يعطي لزوجته أموال للحج أو العمرة؟
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ليس واجبا على الرجل أن يجعل زوجته تؤدي مناسك الحج أو العمرة من ماله الخاص فلعله لا يكن على مقدرة، أو خصص هذا المال لتزويج أبنائه مثلا أو لحجه هو للفريضة.
وأشار إلى أن الزوج لو كان ممتلكا للمال وأعان زوجته على الطاعة وإخراج زوجته للحج أو العمرة فهذا أمر جميل يدخل في قوله تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وكثيرون يفعلون ذلك.
0 تعليقات