قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية باليد لها أكثر من رأي من الشرع والفقهاء.
وتابع: أولًا: مسألة انتقاض الوضوء بمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية من المسائلِ المختلف فيها بين الفقهاء، ثانيًا: لتفصيل الخلاف بينهم بصورة موجزة نقول : ذهب الحنفيَّة إلى عدم نقض الوضوء بذلك ، سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة ، أو قصد ذلك أم حصل اتفاقًا أو سهوًا ، ما دام الوضوء لم يُنْقَضْ بناقض آخر كالمذي مثلًا، وذهب الشافعيَّة إلى أن لمس الرجل بَشرة أيِّ امرأة أجنبية ناقضٌ من نواقضِ الوضوء ولو كان بدون شهوة، وجمع المالكية والحنابلة بين القولين ، فقالوا : اللمس الناقض للوضوء هو ما كان بشهوة ، أما مجرد اللمس بغير شهوة فلا ينقض الوضوء.
وفي خلاصة فتواه أكد عاشور أن الفقهاء اختلفوا في حكم وضوء الرجل الذي يصافح امرأة أجنبية منه، أو المرأة التي يصافحها رجل أجنبي عنها، والقاعدة «أنه لا يُنكَر المختلف فيه»، وللإنسان أن يعمل بأيٍّ من هذه الأقوال.
وأوضح فضيلة مستشار مفتي الجمهورية أن المختار في الفتوى هو قول المالكيَّة الذين فرَّقوا بين ما إذا كان المصافحة بشهوة فتنقض الوضوء، أو بغير شهوة فلا تنقضه.
وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما عليه غالبية العلماء إنه يحرم مصافحة المرأة أو الفتاة للرجال، مستندين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي .
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء أن الإمام أحمد بن حنبل قال إن مصافحة الرجل لامرأة لا تحل له مكروه.
وتابع: من هنا يمكن القول أولًا: لا تبدئي بالسلام على الشباب أو الرجال، وثانيًا: وإن بدأ أحدهم فسلمي من باب عدم الإحراج، وتقليدًا إلى من أجاز، ثالثًا: أما إذا كان الرجل الذي يسلم عليك معروف عنه بأنه سيئ السمعة فلا تسلمي عليه.
0 تعليقات