ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول صاحبه : " صلينا الفجر جماعه والحمدلله ،وقرأ الامام ( كلا لا تطعه واسجد واقترب ) ولم يسجد الإمام ، ونحن في الخلف من المسجد سجدنا، وهنا بدأ الخلاف فما حكم الذين سجدوا مع العلم أنه ذهبت علينا الركعة ؟.
رد الشيخ عبد الحميد قائلا: لا يجوز للمأموم سجود السهو إذا لم يسجد الإمام، لكن من سجد جهلا أو خطأ بدون تعمد يرجع للركوع ويلحق بالإمام، فإن لم يرجع للركوع يأتي بركعة بعد تسليم الإمام ويسجد للسهو ويسلم فإن سلموا مع الإمام ولم يأتوا بتلك الركعة تبطل صلاتهم .
وأضاف الأطرش: أما من سجد مع علمه بأن الامام لم يسجد للتلاوة ، ومع علمه أنه لا يجوز له السجود في تلك الحالة تبطل صلاته ، لأن الإمام إذا قرأ آية سجدة ، ولم يسجد ، لا يجوز للمأموم السجود في تلك الحالة ويجب عليه متابعة الإمام .
0 تعليقات