ورد النهي في حديث نبوي عن الشرب واقفا، وثبت أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب زمزم وهو واقف، وأن عليا رضي الله عنه شرب وهو واقف، وأكد الفقهاء، أن النهي عن الشرب واقفا هو للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، وأن شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا كان لبيان الجواز، فيجوز شرب الماء واقفا لمن أراد ذلك ولا إثم عليه.
قال الشيخ الراحل عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إنه كان من عادته -صلى الله عليه وسلم- أن يشرب وهو جالس، لكن جاء فى الصحيحين أنه جيء له بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم.
وأوضح رئيس لجنة الفتوى السابق: أن الجمع بين الحديثين ممكن، وليس أحدهما بناسخ للآخر، فالشرب قاعدًا مستحب ومندوب إليه وليس واجبًا، ولذلك شرب النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحيان قائما ليبين أنه جائز، وإن كان الأفضل الشرب جالسًا، وثبت أن بعض الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدون شربوا وهم قيام.
0 تعليقات