أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال مضمونه: “هل تجب زكاة المال على الوديعة التي تصرف أرباحها للمعيشة؟”.
ليرد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، موضحا:"إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فالأصل انه يجب عليه الزكاة 2.5%.
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية: إن بعض الناس يختلط عليها الأمر وتقول دار الافتاء قالت نخرج 10 % من الأرباح فقط وهذا فى حالة واحدة فقط.
وتابع: لو قلت دار الإفتاء قالت تخرج 10% من الأرباح فى الحالات كلها تكون بذلك قد ظلمتها.
وأوضح، أن دار الإفتاء تقول إن الأصل فى قيمة الزكاة أن تخرج ربع العشر مما معك من المال"من مجموع المال اللى معاك" مهما كان هذا المال ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو زائد عن الحاجة.
0 تعليقات