أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: إنه إذا كانت قد تابت وأنابت وندمت على ما فات فليس هناك ما يمنع الزواج بها، لافتًا الى أنه في مثل هذه الأمور على المسلم أن يستخير الله قبل زواجه ثم بعد ذلك يقرر ما يشاء.
وضرب مثلا بقوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}..هذه الآية بالنسبة لمن هو يمارس الزنا ويصر عليه ولا يزال واقعا فيه، منوها بأن هذا الصنف لا نقربه ولا ننكح منه.
وبين وسام بأن هذه الآية أيضًا ليست من معناها بأن من زنا مرة ثم تاب الله عليه ليس بداخل معنى هذه الآية، مشيرا إلى أنه من تاب إلى الله تاب عليه وغفر له.
0 تعليقات