أجمع العلماء أن الاستنجاء ليس من شروط صحة الوضوء لأنه لإزالة النجاسة، فإذا لم تكن نجاسة فلا داعي للاستنجاء، وعندئذٍ يجوز الوضوء دون الدخول للحمام، ولكن لا تصح الصلاة إذا كان على الدبر أو القبل نجاسة، بل تجب إزالة النجاسة إذا وجدت لتصح الصلاة لا ليصح الوضوء.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء في إجابته على السؤال: «الجواب يصح الوضوء رغم أنه لم يستنجى، فالوضوء يكون من حدث، والحدث إما أن يكون الإنسان قضى حاجته أو خرج منه خارج أو نام أو مس النساء عند بعض المذاهب، أو مسهم بشهوة عند بعض المذاهب الأخرى أو مس فرجه عند بعض المذاهب أيضا».
وتابع ممدوح: «فهذه نواقض الوضوء أو أسباب الحدث، وفي كتب الفقه باب أسباب الحدث أي حاجة لما بتحصل يصير الإنسان متجنسا بالحدث».
وأكد الدكتور أحمد ممدوح أن الحدث وصف اعتباري «أي شيء ليس مادي فهو شيء اعتباري تقوم به الأعضاء، فالأعضاء التي يجب تطهيرها نفترض أنها في حالة اسمها حالة الحدث لكي ترتفع عنها هذه الحالة لا بد أن نتوضأ».
0 تعليقات